الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حقك كزوجة منع زوجك من السفر لحضور عقد الزواج، إذ لا يشترط لسفر مثل هذا إذن الزوجة، بل له الحق في أن يغيب عنها إلى ستة أشهر بغير إذنها ـ كما نص على ذلك الفقهاء ـ قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: وسئل أحمد -أي ابن حنبل- رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر ـ ومستند ذلك ما رواه عبد الرزاق في المصنف أن عمر ـ رضي الله عنه ـ سأل حفصة رضي الله عنها: كم تصبر المرأة من زوجها ؟ فقالت: ستة أشهر، فكان عمر بعد ذلك يقفل بعوثه لستة أشهر.
ولكن على الزوج إذا سافر أن يترك زوجته في مكان تأمن فيه على نفسها ولا يتركها بحيث تتعرض لشيء من الضيعة، وإذا لم يتركها في مكان آمن لم يجز له السفر وتركها وحدها، ولا يعتبر سفره لأجل الزواج مسوغا لذلك، وأما طلبه منك الذهاب للبقاء عند أخته وجدته: فلا تلزمك طاعته فيه، فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز للرجل أن يجبر زوجته على المبيت عند أهله، فراجعي الفتوى رقم: 111386.
ولكن إن لم تخشي من ذلك ضررا فالأولى أن تذهبي للبقاء عندهما، فذلك أدعى لأن تسود بينكما المودة، وحتى تتجنبا أسباب الشقاق.
والله أعلم.