حضور شاهدي عقد النكاح شرط

16-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل يشترط في شاهدي النكاح الحضور؟ أم الاتصال بهما في الهاتف مجزئ إذا خشي المرء العنت وكان في بلد غير إسلامي وأحضر شهودا من أهل الكتاب؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور من أهل العلم يشترطون لصحة العقد حضور شاهدي عدل يسمعان الإيجاب والقبول، قال صاحب المنهاج الشافعي: ولا يصح إلا بحضرة شاهدين.

قال شارحه الشربيني: تنبيه: إنما عبر بالحضور ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدا أو اتفاقا، أو حضرا وسمعا العقد صح، وإن لم يسمعا الصداق. انتهى.

 وراجع المزيد في الفتوى رقم: 131956

وبناء على ذلك، فلا بد من حضور الشاهدين لمجلس العقد، ولا يجزئ مجرد الاتصال بهما، وتراجع الفتوى رقم: 96558.

كما أن الشاهد في النكاح له شروط معروفة ومن بينها الإسلام، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 160185.

وعلى هذا، فشهادة رجلين من أهل الكتاب لا تقبل في النكاح ولو كان الشخص في بلد كافر. 

والله أعلم.

www.islamweb.net