الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك، وخلاصة الأقوال في المسألة أن من أهل العلم من ذهب إلى عدم الجوازمطلقا، وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى الجواز إذا كان النسخ للنفع الخاص، والذي نفتي به هو أن الأحوط للمسلم أن لا يشتري الأقراص المنسوخة ولا يستعملها ولا ينسخها خروجاً من الخلاف، وهذا ما بيناه مفصلا في الفتويين رقم: 13170، ورقم: 170553.
وأما عن حكم تقليد من يرى جواز نسخها للنفع الشخصي: فإن كان ذلك عن اعتقاد لرجحان قوله واطمئنان إليه، فلا حرج ـ إن شاء الله ـ وأما لو كان عن تتبع للرخص وعمل بالهوى والتشهي: فلا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 62198.
والله أعلم.