الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لباس الشهرة المذموم شرعا ـ كما قال العلماء ـ هو اللباس الذي يشتهر به صاحبه ويتميز بلونه وشكله من بين لباس الناس تكبرا وشهرة.
جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ـ ابن تيمية: يَحْرُمُ شُهْرَةً، وَهُوَ مَا قُصِدَ بِهِ الِارْتِفَاعُ، وَإِظْهَارُ التَّوَاضُعِ ـ وقال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر به بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم، ويختال عليهم بالعجب والتكبر. اهـ
وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 68029، 3442، 137014، 138446.
ولذلك، فلباس المرأة المذكور ليس من لباس الشهرة الذي ذمَّ فَاعِله، لأنه ليس للشهرة والرياء والتكبر، وإنما هو لزيادة الستر والحياء المطلوب شرعا، وكذلك لبس الملابس العربية في غير بلادهم لا يعتبر لباس شهرة ما دام القصد منه ما ذكر.
وضابط لباس الشهرة هو ما ذكرنا، ولكن لا مانع شرعا أن يلبس المسلم لباس أهل البلد الذي يعيش فيه ما دام لم يخالف الشرع، وانظري الفتوى رقم: 194743.
والله أعلم.