الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه إذا تحقق شرطه، طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه فالمفتى به عندنا أنك بخروجك من الغرفة، ودخولك على أهله، قد وقع طلاقك، والظاهر لنا أن خروجك للسبب المذكور لا يدخل في باب الإكراه؛ وراجعي حد الإكراه المعتبر في الطلاق في الفتويين: 42393 ، 6106.
وعلى أية حال فإن كان زوجك لم يطلقك أكثر من طلقة –غير هذه- فقد حصلت مراجعته لك بجماعه لك، ولو لم يعلم بوقوع الطلاق. ففي مصنف ابن أبي شيبة: عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ قَالَ: «إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ»
والذي ننصح به أن تعرضي المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.