الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن الزنا من من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائرالتي تجلب غضب الله ولا سيما إذا كان من محصنة، لكن مهما عظم الذنب، فإن من سعة رحمة الله، وعظيم كرمه، أنه يقبل التوبة، بل ويفرح بتوبة العبد، ويحب التوابين، ويبدل سيئاتهم حسنات، فإذا صدقت في التوبة، فأبشري بقبولها، وعفو الله عنك.
والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس، وعدم المجاهرة بالذنب. فهذا هو كفارة معصيتك، ولا تلزمك كفارة بالصيام أو الإطعام؛ وانظري الفتوى رقم: 5646.
واعلمي أن من صدق التوبة أن يجتنب العبد أسباب المعصية، و يقطع الطرق الموصلة إليها، ويحسم مادة الشر. فاحذري من التهاون في التعامل مع الرجال الأجانب، واشغلي وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك، واحذري من الوقوع فيما سمى بالعادة السرية؛ وراجعي في حكمها وكيفية التخلص منها الفتوى رقم: 7170
وإذا تقدم إليك من ترضين دينه وخلقه، فلا تترددي في قبوله زوجا؛ فإن الزواج يجب على من يخشى على نفسه الوقوع في الحرام رجلا كان أو امرأة.
قال البهوتي ( الحنبلي): وَيَجِبُ النِّكَاحُ بِنَذْرٍ، وَعَلَى مَنْ يَخَافُ بِتَرْكِهِ زِنًا، وَقَدَرَ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ، وَلَوْ كَانَ خَوْفُهُ ذَلِكَ ظَنًّا, مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُ نَفْسِهِ وَصَرْفِهَا عَنْ الْحَرَامِ, وَطَرِيقُهُ النِّكَاحِ.
وقال المرداوي -عند الكلام على أقسام النكاح-: حيث قلنا بالوجوب، فإن المرأة كالرجل في ذلك.
والله أعلم.