الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه أكثر أهل العلم -وهو المفتى به عندنا- أن الطلاق في الحيض، أو في طهر حصل فيه جماع، واقع رغم حرمته، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن وافقه أنه طلاق بدعي، وأن الطلاق البدعي لا يقع؛ وانظري الفتوى رقم: 5584.
وعليه فالمفتى به عندنا أنك قد بنت من زوجك بالطلقات الثلاث بينونة كبرى، ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
والله أعلم.