الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شاء الله – سبحانه – وقدر على الرجال الميل إلى النساء، وحبهن. وقدر على النساء الميل إلى الرجال، وحبهم؛ لحكمة أرادها. فلا يجوز للمسلم أن يعترض على ذلك، أو يكره بإرادته بسببه شخصا آخر. وانظري الفتوى رقم: 64532.
ولذلك فإن كان كرهك للرجل لمجرد أنه يميل إلى النساء أو يحبهن؛ فإنه في غير محله؛ لما فيه من الاعتراض على ما جبل الله تعالى عليه كلا الجنسين، وأجرى عليه سننه في هذا الكون.
أما إذا كان الكره بسبب حب الرجل للحرام، والسعي في الوصول إليه، فهو من كره المعاصي وأهلها، وهو واجب، بقدر المعصية. وقد كان من فضل الله على المؤمنين أنه كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان؛ فقال سبحانه: وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ [الحجرات:7].
والله أعلم.