الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن تزوج المرأة نفسها ـ صغيرة كانت أو كبيرة ـ فإن الزواج بلا ولي باطل عند جمهور العلماء، وانظر الفتوى رقم: 111441.
وليس من حق الولي أن يمنع موليته من التزوج بكفؤها، وإذا فعل ذلك كان عاضلا لها، ومن حقها رفع الأمر للقاضي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها، كما بيناه في الفتوى رقم: 79908.
وعند بعض العلماء يجوز للولي الأبعد أن يزوجها إذا عضلها الأقرب، وانظر الفتوى رقم: 32427.
وعليه، فإن كانت المرأة تريد الزواج من رجل كفء لها ومنعها وليها فلترفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها منه.
والله أعلم.