الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الشرط الذي يشترطه أصحاب المحلات يقتضي أن تكون الأجرة بعضها محدد وبعضها غير محدد، وهو ما إذا حصل ربح فتدفعون نسبة، وهذا لا يصح، إذ يشترط في عقد الإجارة معلومية الأجرة، وهي هنا مجهولة وفيها غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغرر، كما في صحيح مسلم، وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.
وفي نهاية المحتاج: وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإِجَارَةِ كَوْنُ الأُجْرَةِ مَعْلُومَةً جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً إنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ، وَإِلا كَفَتْ مُشَاهَدَتُهَا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ، كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الثَّمَنِ. اهـ
وعليه، فلا يصح العقد المذكور، بل لا بد أن يكون على أجرة معلومة محددة، وما تم منه سابقا فهو فاسد ولأصحاب المحلات مثل أجرة محلاتهم.
والله أعلم.