الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تحدثت في نفسك بهذه الكلمات ولم تتلفظ بها، فلا أثر لها على عصمة الزوجية؛ لأن الطلاق لا يقع بحديث النفس، ولا بمجرد النية؛ وانظر الفتوى رقم: 48421.
وأما إن كنت تلفظت بهذا الكلام، فقد وقع الطلاق ولو لم تنو إيقاعه؛ لأنك تلفظت بصريح الطلاق، فيقع من غير حاجة إلى نية.
قال المقدسي الحنبلي –رحمه الله- : صريحه لفظ " الطلاق " وما تصرف منه، كقوله: أنت طالقة، أو مطلقة. العدة شرح العمدة.
وقال ابن قدامة –رحمه الله- : إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح، وكناية. فالصريح يقع به الطلاق من غير نية ..." المغني.
لكن إذا كنت نويت شيئا غير الطلاق كنية إطلاق الحرية لها في تصرفاتها، ففي هذه الحال لا يقع طلاقك فيما بينك وبين الله.
قال أبو الخطاب –رحمه الله-: فإنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْتِ طَالِقَةٌ، أو مُطَلَّقَةٌ من وِثَاقِي، أو من زَوْجِ قَبْلِي، أَو فَارقتك بِقَلْبِي، أو سَرَّحْتُكِ مِنْ يَدِي، قبلَ: فِيْمَا بَيْنَهُ وبَيْنَ اللهِ تَعَالَى، وهَلْ يُقْبَلُ في الحُكْمِ أمْ لاَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. الهداية على مذهب الإمام أحمد.
والله أعلم.