الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريمك لمال زوجتك لا يترتب عليه طلاق، ولا تحريم بلا ريب. وعليه فلك أن تأخذ من مال زوجتك ما طابت به نفسها، أو نلته بطريق شرعي. والراجح أنه لا تلزمك كفارة ولا غيرها بذلك.
قَالَ خَلِيلٌ المالكي –رحمه الله- : وَتَحْرِيمُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ، وَالْأَمَةِ، لَغْوٌ.
والله أعلم.