الحلف بالطلاق لتأكيد توصيف حالة واقعة

20-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
في يوم صرف المرتبات، تأخر الموظف في تسليم الناس أجورهم نصف ساعة؛ مما أدى إلى أنه عند قيامه بتوزيع المرتبات تجمهر العمال حوله بصورة فوضوية، فقلت دون قصد، وبدون أي نية: ( علي الطلاق هذه مهزلة ) فما حكم الدين في هذا اليمين؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر من سؤالك أنك حلفت هذا اليمين للتأكيد على ما وصفت به حال العمال من الفوضى، وما دام الحال مطابقا لما حلفت عليه، فلم تحنث في يمينك، ولم يقع طلاق على زوجتك. وعلى فرض أن الحال لم يكن مطابقا لوصفك، ولكنك حلفت ظانا أنه هكذا، فالراجح أيضا عدم وقوع الطلاق.

ففي فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز –رحمه الله-: إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًّا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق إن رأيت زيدًا، أو عليّ الطلاق إن زيدًا قد قدم، أو مات وهو يظن ويعتقد أنه مصيب، ثم بان له أنه غلطان، وأن هذا الذي قدم أو مات، ليس هو الرجل الذي أخبر عنه، فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم لغو اليمين، يعني ما تعمّد الباطل، إنما قال ذلك ظنًّا منه.

 لكن ينبغي عليك أن تجتنب الحلف بالطلاق، فقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه، وبعضهم إلى كراهته؛ وانظر الفتوى رقم: 138777.

 والحلف المشروع إنما يكون بالله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري

والله أعلم.

www.islamweb.net