الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنك إذا فعلت ما حلفت على تركه لزمتك كفارة يمين بالله ووقع طلاقك، والواجب عليك ترك الحرام والبر في يمينك، فقد تأكد في حقك المنع من هذه المعصية التي حلفت على تركها، قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:... وهذا مثل الذي يحلف على فعل ما يجب عليه: من الصلاة والزكاة والصيام....... والامتناع من الظلم والفواحش وغير ذلك، فهذه الأمور كانت قبل اليمين واجبة، وهي بعد اليمين أوجب، وما كان محرما قبل اليمين فهو بعد اليمين أشد تحريما.
وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع وهو من أيمان الفساق، كما ننبهك إلى أن استعمال الأيمان لحمل النفس على الامتناع عن بعض الأمور مسلك غير سديد، وانظر الفتوى رقم: 151459.
وأما بخصوص تخيل جماع الزوجة حتى يحصل القذف: فإن كان القذف يحصل بمجرد التخيل دون استعمال يد أو غيرها فلا إثم فيه ـ والله أعلم ـ وقد سبقت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 202855.
والله أعلم.