الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام عمك هذا قد تحمّل عنك هذا المهر وما معه من التكاليف، ولم يطالبك ببدل ما دفع عنك، فالأصل براءة الذمة من كلّ شاغل ما لم يثبت تعميرها بالبرهان.
جاء في غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر: قاعدة: الأصل براءة الذمة، في فتح القدير، ومنها من صيغ القرض: ملكته على أن ترد بدله، فلو اختلفا على ذكر البدل، فالقول قول الآخذ؛ لأن الأصل براءة ذمته. اهـ.
وبناء على ما تقدم: فهذا المال المدفوع محمول على أنه هبة من هذا العمّ لك؛ لأنك لم تذكر قرينة تدل على شغل الذمة بالبدل، فلا يلزمك قضاؤه الآن لورثته.
والله أعلم.