الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة فتح دكان لتجميل بنات جنسها بما في ذلك قص بعض شعر المرأة المتزوجة تجملاً لزوجها، ولكن يشترط توفر الشروط المذكورة في الفتوى رقم:
2984، والفتوى رقم:
951.
فإذا تقرر جواز ذلك أصبح المال المكتسب من هذه المهنة حلالاً.
وعليه، فتصح الصدقة منه، وتقبل كغيره من الأموال التي هي من أصول مباحة.
أما فيما يخص العرس المشتمل على موسيقى، فلا يجوز الحضور إليه، ولا الأكل من الأطعمة المقدمة فيه، لما قرر أهل العلم من أنه لا يجوز للإنسان حضور طعام العرس إذا كان هناك منكر لا يقدر على تغييره من مثل الخمر والمعازف، ونحو ذلك.
لما روى أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ( يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر". والله أعلم.