الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المستأجر قد اكترى هذا المحلّ من أبيكم ليستغله في منفعة مباحة ثم أحدث بعد ذلك بيع هذه الشيشة المحرمة، فإن إثم تعاطي هذا المحرم عليه وحده ولا يلحقكم منه شيء، يقول الشيخ العثيمين: لو استأجره لغرض مباح ثم باع الدخان فيه، أو رابى فيه، فليس عليه منه شيء. اهـ
أما عن هذا العقد: فعقد الإجارة باق لا تملكون فسخه بما أحدثه هذا المستأجر من فسق، وتستحقون عليه الأجرة كاملة لكن تحتسبون عليه في منعه من بيع هذه الشيشة بما تستطيعون، فإن عجزتم رفعتم أمره إلى الحاكم ليمنعه من بيعها أو يخرجه من المحلّ إن رأى ذلك، وهذا الحكم مبين بنقل كلام العلماء في الفتويين رقم: 39135، ورقم: 108541، فراجعها.
والله أعلم.