الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسلمة إذا كانت مع مسلمات، أن تلبس ما يستر ما بين السرة إلى الركبة. وإن كانت مع نساء غير مسلمات، فعليها أن تستر جميع بدنها ماعدا ما يبدو منها عند المهنة غالبا كالوجه، والكفين، والقدمين.
وأما مع محارمها، وأبنائها المقاربين للبلوغ، فتلبس ما يستر جميع بدنها ما عدا أطرافها كالرأس، والذراعين، والقدمين. وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر انظره في الفتويين: 284 ، 599.
وأما تغطية الوجه فقد اختلف العلماء في وجوبه على المرأة أمام الأجانب، والراجح وجوبه كما سبق بيانه في الفتاوى أرقام: 8287، 4470، 1111.
وبناء على ذلك، فإن عليك أن تأمر زوجتك بتغطية وجهها وكفيها.
والله أعلم.