الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف على أمر، ثم رأى أن الخير والمصلحة في غيره، فليكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير؛ فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم- قال : وإني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير. أو أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني.
فإذا أردت الرجوع إلى العمل، فعليك أن تخرجي كفارتين؛ لأنك أقسمت على عدم الرجوع، وأقسمت على عدم الحنث.
جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل عند قول صاحب المختصر :أو حلف أن لا يحنث ( ش ): يعني أن من حلف على شيء أن لا يفعله، أو أن يفعله. ثم حلف أنه لا يحنث في يمينه هذه، ثم وقع عليه الحنث؛ فإن الكفارة تتعدد عليه، واحدة لحنثه في يمينه، والأخرى لحلفه على أن لا يحنث، وقد وقع منه الحنث؛ لأن الثانية لما كانت على غير لفظ الأولى لم تحمل على التأكيد، خلافا لما في المبسوط . اهـ
والكفارة الواحدة تكون بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإن لم يوجد شيء من ذلك، فصيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.