الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعلم أولا أن تلفظ الزوج بالطلاق الصريح دون إسناده وإضافته إلى الزوجة لا يقع به طلاق إلا مع النية، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 69214، ورقم: 69271.
أما هذا اللفظ المذكور: فإذا كنت أسندته إلى الزوجة: كأن قلت: أنت طال ـ فوقوع الطلاق بهذه الكلمة محل خلاف بين العلماء، أما عند المالكية: فهذا اللفظ كناية خفية يقع الطلاق به إذا نواه، كما هو مذهبهم في سائر الكنايات الخفية، قال النفراوي: وأما لو أسقط بعض حروفه بأن قال لزوجته: أنت طال ـ ولم يأت بالقاف فإنه يصير من الكنايات الخفية.
وعند الشافعية، قال النووي: وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِ ـ وَتَرَكَ الْقَافَ، طُلِّقَتْ حَمْلًا عَلَى التَّرْخِيمِ، قَالَ الْبُوشَنْجِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ وَإِنْ نَوَى، فَإِنْ قَالَ: يَا طَالِ، وَنَوَى، وَقَعَ، لِأَنَّ التَّرْخِيمَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي النِّدَاءِ، فَأَمَّا فِي غَيْرِ النِّدَاءِ، فَلَا يَقَعُ إِلَّا نَادِرًا فِي الشِّعْرِ.
وبناء على ما تقدم، فإن كنت لم تسند الطلاق إلى زوجتك فلا يلزمك شيء، وإن كنت أسندت الطلاق إليها ففي ذلك لأهل العلم ما رأيت من الخلاف، ونحن ننصحك برفع هذه المسألة إلى المحكمة الشرعية، إذ عسير أن تجد فيها مجرد الفتوى عن بعد، وعسى الله أن يقدر لك الخير.
والله أعلم.