الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك قد حنثت في يمينك على عدم إخبار أحد بما قالت لك أختك، فعليك أن تكفري عن يمينك، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا لم تجدي شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 2654، 2022، 8784.
ولا كفارة ولا إثم فيما فيه كفارة أو إثم على البنت الصغيرة إذا لم تكن بلغت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، فذكر منهم: الصبي حتى يشب. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
ولمعرفة شروط التكليف انظري الفتوى رقم: 53060، وما أحيل عليه فيها.
ولعرفة كيفية توجيه الطفل إذا سرق وحلف بالله كاذبا انظري الفتوى رقم: 80475.
والله أعلم.