الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن زواج المرأة دون ولي لا يصح، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وعليه فالواجب عليك أن تطلق هذه المرأة وتفارقها فورا، لأنها لا تحل لك، وانظر الفتوى رقم: 111441.
وإذا أردت زواجها زواجا صحيحا فليكن عن طريق وليها، وإذا رفض وليها تزويجك وكنت كفؤا لها، فمن حقها رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها منك، كما بيناه في الفتوى رقم: 79908.
لكن إذا كنت عقدت على المرأة معتقدا صحة الزواج تقليدا لمذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ فزواجك صحيح، وانظر الفتوى رقم: 120640.
وبخصوص ترك الزوجين للإنجاب راجع الفتوى رقم: 16855.
والله أعلم.