الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول الراجح عندنا أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته، وفي المسألة عدة مذاهب لأهل العلم، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 6182، ورقم: 104822.
وبناء على ذلك، فكان عليك ـ بعد سلام إمامك ـ أن تأتي بالركعة الثانية, ثم تجلس للتشهد الأول, ثم تأتي بالركعة الأخيرة، وجلوسُك للتشهد مع الإمام لا يغني عن التشهد الأول، لوقوعه في غير محله, وبالتالي فقد تركت التشهد الأول, وكان عليك أن تسجد سجدتي السهو لترك التشهد الأول.
أما وقد تركت وفات الأوان، فصلاتك صحيحة، جاء في مواهب الجليل: وقال الهواري في فصل المسبوق: ولو سها مدرك ركعة من الرباعية، أو من المغرب عن الجلوس الأول من قضائه لكان كمن نسي الجلوس من اثنتين، إلا أنه إن نسي سجود السهو حتى طال لم يكن عليه إعادة الصلاة فيما يقع بقلبي، لدخول الخلاف فيه من كل وجه، وكذلك لو تعمد تركه على مراعاة الخلاف، ولم أر فيه نصا ـ انتهى، وهو الظاهر، والله أعلم.
والله أعلم.