الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع بمجرد النية، ولا بحديث النفس من غير تلفظ به، ولا بالشك في التلفظ به؛ وانظر الفتوى رقم: 147675.
وعليه فما دمت غير متيقن من تلفظك بالحلف بالطلاق، فلا تلتفت للشك، وامض فيما تريده من التجارة المباحة، وعلى فرض أنك حلفت بالطلاق ألا تلعب بالمال، فلا تحنث بالاتجار به؛ لأنه ليس لعبا.
والله أعلم.