لا يقع الطلاق بمجرد النية دون تلفظ ولا بحديث النفس ولا بالشك في التلفظ به

24-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا رجل متزوج، وكنت كلما جمعت مالا ألعب به في أمور تافهة، وليست محرمة، وهكذا كلما جمعت مالا لعبت به.
وهذه المرة قررت أن لا ألعب به، وجمعت مبلغا قرابة عشرين ألف ريال، ولكن لست متأكدا هل حلفت بالطلاق على عدم اللعب به مرة أخرى ولست متأكدا هل تلفظت أم لا؟ وكل هذا القصد منه عدم اللعب مرة أخرى.
سؤالي بارك الله فيكم: بغض النظر عن الشك هل حلفت أم لا؟ وهل تلفظت أم لا؟ لو قدر الله على سبيل الافتراض أني حلفت بالطلاق بصوت
مسموع أن لا ألعب مرة أخرى بهذا المال. الآن قررت أن أدخل هذا المال في مشاريع تجارية تجلب لي الرزق بالحلال، ويزداد رأس المال.
فهل إن فعلت هذا يعتبر حنثا أم ماذا؟
هذا، وأسأل الله أن يبارك في علمكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق لا يقع بمجرد النية، ولا بحديث النفس من غير تلفظ به، ولا بالشك في التلفظ به؛ وانظر الفتوى رقم: 147675.
وعليه فما دمت غير متيقن من تلفظك بالحلف بالطلاق، فلا تلتفت للشك، وامض فيما تريده من التجارة المباحة، وعلى فرض أنك حلفت بالطلاق ألا تلعب بالمال، فلا تحنث بالاتجار به؛ لأنه ليس لعبا.

والله أعلم.

www.islamweb.net