الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النذر لا بد له من صيغة تفيد الالتزام مثل: لله علي، أو لأفعلن.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: الصيغة يشترط فيها لفظ يشعر بالتزام، فلا ينعقد بالنية ... وينبغي -كما قال شيخنا- انعقاده بكناية الناطق مع النية. قال الأذرعي: وهو أولى بالانعقاد بها من البيع. اهـ.
وقال الرملي في نهاية المحتاج: وخرج نحو: إن شفى الله مريضي، عمرت مسجد كذا، أو دار زيد. فيكون لغوا؛ لأنه وعد عار عن الالتزام، نعم إن نوى به الالتزام لم يبعد انعقاده. اهـ.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ركن النذر هو الصيغة الدالة عليه وهو قوله: لله عز شأنه علي كذا، أو علي كذا، أو هذا هدي، أو صدقة، أو مالي صدقة، أو ما أملك صدقة، ونحو ذلك. اهـ.
وأما عبارة سأفعل كذا، فلا تعتبر نذرا إن لم تكن نويت بها النذر.
وأما من نطق بلفظ النذر، انعقد نذره ولو لم يكن نوى.
قال ابن قدامة في المغني: وصيغة النذر أن يقول: لله علي أن أفعل كذا. وإن قال: علي نذر كذا، لزمه أيضا؛ لأنه صرح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله فعلي صوم شهر كان نذرا.
وقال الإمام النووي- رحمه الله-: قال أصحابنا: يصح النذر بالقول من غير نية، كما يصح الوقف، والعتق باللفظ بلا نية.
وقال بدر الدين الزركشي في المنثور: من الأعمال ما يحصل بغير نية كالطلاق بالصريح، والعتق، والنذر.
والله أعلم.