الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
فإن كنت استفتيت أهل العلم الموثوق بهم فأفتوك بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أو كنت مقلدا له وكفرت كفارة يمين، فلا حرج عليك في ذلك، ويكون طلاقك الأخير رجعيا، فتكون رجعتك لزوجتك في عدتها رجعة صحيحة، ولا شيء عليك، والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدك، كما ننصحك بالبعد عن الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق.
والله أعلم.