الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط الزوجة على زوجها طلاق ضرتها، شرط باطل عند أكثر العلماء؛ وانظر الفتوى رقم: 123377.
وأما قولك: " امرأتي طالق بالثلاثة، طالق بالمائة" فهذه في الأصل صيغة إنشاء، فقد وقع بها الطلاق على امرأتك، وهو واقع ثلاثا عند الجمهور، فتبين به المرأة بينونة كبرى؛ وانظر الفتوى رقم: 5584.
إلا أن تكون قصدت الإخبار عن طلاق زوجة أخرى لك، أو طلاق سابق، فتقبل نيتك في ذلك ما دام اللفظ يحتملها. وأما النية التي لا يحتملها اللفظ فلا تقبل.
قال الخرشي المالكي -رحمه الله- : ... وهو إشارة إلى النية المخالفة البعيدة، والمعنى أن من قال: امرأتي طالق، أو أمتي حرة وقال أردت امرأتي، أو أمتي الميتة، فإن نيته لا تقبل ولو في الفتوى. شرح مختصر خليل للخرشي.
والأولى أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.