الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 140640 ، ورقم: 190289 أن من شكت هل عليها قضاء يوم أو يومين، فإنه لا يلزمها إلا ما تتيقن أنها أفطرته وهو يوم واحد. وعلى هذا فلا يلزمك إلا قضاء ما تتيقنين أنك أفطرته من الأيام، وهو الأيام الأربعة، ولا يلزمك قضاء اليومين المشكوك فيهما، فضلا عن أن تلزمك الفدية، ولو قضيتهما احتياطا وإبراء للذمة بيقين؛ لكان حسنا.
والله أعلم.