الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما من استمنى جاهلا بكون ذلك مفطرا، فالراجح أن صومه لا يبطل بذلك؛ وانظر الفتوى رقم: 79032 ، ورقم: 127842. ومن وجب عليه قضاء شيء من رمضان فأخره حتى جاء رمضان التالي، فإن أخره لعذر، فلا شيء عليه سوى القضاء متى أمكن. وإن أخره لغير عذر، فعليه مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه؛ إلا إن كان جاهلا بحرمة تأخير القضاء فلا شيء عليه. وانظر الفتوى رقم: 123312.
ومقدار الفدية الواجبة للتأخير مد من طعام، وهو ما يساوي 750 جراما من الأرز تقريبا، وفي إخراجها قيمة خلاف بين العلماء والأحوط أن تخرج طعاما؛ وراجع الفتوى رقم: 27270، ورقم: 28409.
وإذا وكل الشخص من يخرج عنه الفدية، فلا بد من أن يبين له أنها كفارة ليعطيها لمستحقها من المساكين.
والله أعلم.