الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلح أخيك صحيح في حق نفسه ومسقط للقصاص عن الجاني على كل حال، لكنه لا يسقط حق باقي أولياء القتيل من الدية لو لم يرضوا بالصلح والدخول مع المصالح فيما صالح به، وفي المسألة أقوال كثيرة وخلاف طويل لا يناسب المقام عرضه، ونكتفي منه بما ذكره الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير ـ وهو من كتب المالكية ـ حيث قال: والحاصل: أن الآخر يخير أولا في العفو وعدمه، فإن عفا فلا دخول له مع المصالح ولا شيء له أصلا، وإن لم يعف فيخير إما أن يدخل مع المصالح فيما صالح به ولا رجوع لواحد منهما على الجاني على المعتمد، أو لا يدخل، وله نصيبه من دية عمد، أو يصالحه بأقل أو أكثر.
وعليه؛ فمن لم يرض منكم بالصلح والدخول مع أخيكم فيما صالح به، فله المطالبة بنصيبه من الدية، وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 128205، 116687، 70348.
مع أن الفيصل في هذه المسألة ونحوها من قضايا المنازعات ومسائل الخصومات هو المحاكم الشرعية إن وجدت، أو ما يقوم مقامها من الهيئات والمجالس في البلاد التي لا توجد بها محاكم شرعية، وما ذكرناه سابقا إنما هو للفائدة فحسب.
والله أعلم.