الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول هذا الرجل لزوجته: لست امرأتي ـ كناية تحتمل الطلاق وغيره، كما بيناه في الفتوى رقم: 51286.
فإن كان لم ينو بها الطلاق فلم يقع بها طلاق على زوجته سواء كانت صادقة أو كاذبة، وإن كان نوى به الطلاق وقد أنكرت الزوجة فعل ما علق عليه الطلاق لم تطلق، لكن ذهب بعض العلماء إلى وجوب التطليق للشك في وجود المعلق عليه، قال الخرشي المالكي رحمه الله: يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى أَمْرٍ مُغَيَّبٍ لَا يُعْلَمُ صِدْقُهُ مِنْ كَذِبِهِ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْفِرَاقِ، قِيلَ نَدْبًا، وَقِيلَ وُجُوبًا مِنْ غَيْرِ جَبْرٍ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ؛ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كُنْت تُحِبِّينِي، أَوْ تُحِبِّي فِرَاقِي، أَوْ تَبْغُضِينِي، أَوْ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ، أَوْ إنْ كُنْت دَخَلْتِيهَا، فَقَالَتْ: لَا أُحِبُّك، أَوْ لَا أَبْغَضُك، أَوْ قَدْ دَخَلْتهَا، أَوْ لَمْ أَدْخُلْهَا.
وعلى فرض وقوع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث، فقد حصلت الرجعة بمعاشرة الزوج لزوجته في عدتها، وانظر الفتوى رقم: 54195.