الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعيوب التي لا يثبت بها الخيار في الفسخ لا يلزم الخاطب إخبار خطيبته بها ولا العكس، ولا يكون كتمه لها غشا، جاء في حاشية الجمل على المنهج: قال البارزي: ولو استشير في أمر نفسه في النكاح، فإن كان فيه ما يثبت الخيار فيه وجب ذكره للزوجة، وإن كان فيه ما يقلل الرغبة فيه ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح استحب، وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه. اهـ.
وراجع الفتويين رقم: 53843، ورقم: 98492.
ووجه هذا أن مبنى النكاح على المكارمة، فليس كالبيع المبني على المكايسة، جاء في البيان والتحصيل: والفرق بين النكاح والبيع أن البيع طريقه المكايسة، والنكاح طريقه المكارمة. اهـ.
وجاء في منح الجليل: النكاح مبني على المكارمة، بخلاف البيع، ولذا وجب فيه بيان ما يكره المشتري. اهـ.
هذا؛ وقد رأى بعض العلماء أن كلّ عيب يوجب النفور، فهو موجب للخيار يجب بيانه، قال ابن القيم: والقياس: أن كُلَّ عيب ينفِرُ الزوجُ الآخر منه، ولا يحصُل به مقصودُ النكاح مِن الرحمة والمودَّة يُوجبُ الخيارَ. اهـ.
والذي نراه أن إخبار الخاطب لخطيبته بعيبه وإن لم يكن واجبا على الراجح، إلا أنه أولى وأعون على دوام العشرة بينهما.
والله أعلم.