الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست هذه القاعدة على إطلاقها المتبادر منها، وليست في متناول العوام حتى يستنى لهم الاعتماد عليها واستنباط الأحكام على مقتضاها، ولرفع اللبس عن معنى هذه القاعدة راجع الفتوى رقم: 207766.
ومما في الفتوى المحال عليها تعلم أن في مدلول هذه القاعدة تفصيلا يخفى على العوام، وتدرك أنها لا تكفي العامي في إقامة الحجة ولا في رفع اللبس واستجلاء الأحكام، فمن أنكر حكما مما دلت ـ على فرض سلامة الاستدلال ـ لا يكفر إذن لأنه لم ينكر حكما ظاهرا معلوما من الدين بالضرورة، قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: ومعنى كونه معلوما بالضرورة أن يستوي خاصة أهل الدين، وعامتهم في معرفته حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تطرق الشك إليه، لا أنه يستقل العقل بإدراكه فيكون علما ضروريا، كأعداد الصلوات، وركعاتها، والزكاة، والصيام، والحج وزمانها، وتحريم الزنا، والخمر، والسرقة، ونحوها. اهـ.
والله أعلم.