الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز هذه المعاملة المذكورة، لما تتضمنه من المحاذير الشرعية، فالبنك إنما يقرض العميل ثمن السيارة ليسدده إليه مقسطا مقابل إقراض العميل للبنك نفس الثمن بإيداعه لديه لينتفع البنك بالوديعة ويأخذ الفوائد الربوية عليها، ثم يعيد الوديعة لصاحبها بعد سداد القرض، فهذه حقيقة ما فهناه من صورة المعاملة المذكورة، وهي محرمة، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كما أن معاملة البنوك الربوية لا تجوز مطلقا مع وجود البنوك الإسلامية والبدائل المشروعة، فكيف بمعاملتها معاملة محرمة؟ فهي ظلمات بعضها فوق بعض.
والله أعلم.