الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعلم أن ما أذن لك فيه من الأخذ من ماله، ليس حياء منك، فلا حرج عليك في الأخذ منه لبناء منزلك. وهذا من ثمرات الأخوة الصادقة أن يعين الأخ أخاه، ويأذن له في التصرف في ماله مثل نفسه.
وأما لو كنت تعلم من حال أخيك أنه إنما ذكر لك ما ذكر حياء، فليس لك الأخذ من ماله؛ لما ذكره أهل العلم من أن ما أخذ بسيف الحياء، فهو حرام.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك، أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه، ولا يقابلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف.
والله أعلم.