الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من وقوع زوجتك في تلك المنكرات القبيحة وارتيابك في صدق توبتها، فينبغي أن تفارقها بطلاق أو خلع، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه.......... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
وعليك أن تستر عليها ولا تخبر أحدا بمعصيتها ما لم تكن هناك مصلحة راجحة في الإخبار، قال ابن عبد البر رحمه الله:.. فيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة، وواجب ذلك عليه أيضا في غيره....
وأما بخصوص ضربك لها على هذه المنكرات: فهو جائز إذا لم يكن ضربا مبرحا، وانظر الفتوى رقم: 139729.
واعلم أن الواجب على الرجل أن يعف زوجته بقدر طاقته وحاجتها، ولا يجوز له ترك جماعها لغير عذر، إلا إذا كان فيه تأديب لها، وراجع الفتوى رقم: 187223.
والله أعلم.