الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا توفرت الضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم
2834 في هذه البطاقة، وكان المبلغ المقتطع إنما اقتطع في مقابل الخدمة المقدمة للزبون، وليس في مقابل القرض، فهذا لا حرج فيه.
أما إذا كان البنك يأخذ فائدة على السلفة المحسوبة، فهذا لا يجوز، ولو تأخر السداد سنين عديدة لاشتمال هذا على الربا، وراجع الفتوى رقم
6309 والله أعلم.