الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلك أن تستقلّ وتخرج عن أبويك إذا شئت، وليس لهما أن يمنعاك من الخروج لمجرد بسط السيطرة دون أن يكون لهما في ذلك غرض معتبر شرعا، كأن يخشيا عليك بالخروج تلفا، أو سفها، لأن الولد إذا بلغ الحلُم صار أملك بنفسه من أبويه، جاء في المدونة: قلت: أريت إذا احتلم الغلام أيكون للوالد أن يمنعه أن يذهب حيث شاء؟ قال: قال مالك: إذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء، وليس للوالد أن يمنعه، قال ابن القاسم: إلا أن يخاف من ناحيته سفها، فله أن يمنعه. اهـ.
أما ما ذكرت من أن بعض مال أبيك حرام: فليس مانعا من الأكل معه ولا الانتفاع بما يعطي، وإن كان التنزه عنه إذا كان الغالب عليه الحرام أولى، ولك أن تراجع الفتوى رقم: 133697.
وأما قراءة أبيك لشمس المعارف وما كان على منواله من الكتب: فمحرمة لا تجوز، وراجع الفتوى رقم: 15070.
وختاما لهذا الجواب نقول: الأصل أنه يجوز لك أن تخرج من بيت أبويك وتستقلّ عنهما ما دام منعهما لك من ذلك لغير غرض معتبر شرعا، ولست ـ والحالة هذه ـ عاقا لهما بذلك، لكن ينبغي أن تتمهل في أمرك ولا تستعجل الشيء قبل إبانه، فقد ترى ـ بحكم الحداثة في السنّ ـ حسنا ما ليس بالحسن، وشأن الأبوين أنهما غير متهمين على الولد.
والله أعلم.