الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصفة مني المرأة، والفرق بينه وبين مذيها، قد أوضحناه في فتاوى كثيرة؛ انظري منها الفتوى رقم: 131658 ، ورقم: 128091.
وأما الصفرة فقد بينا صفتها في الفتوى رقم: 167711. وبينا الفرق بينها وبين رطوبات الفرج في الفتوى رقم: 178713، وقد أوضحنا حكم الصفرة، ومتى تكون حيضا ومتى لا تكون حيضا في الفتوى رقم: 134502.
فإن تيقنت يقينا جازما أن الخارج منك مني، فيجب عليك حينئذ أن تغتسلي، وإن تيقنت أنه من الصفرة العادية، فلها الحكم المبين في الفتوى المحال عليها، ولا يجب عليك الغسل إلا إذا تيقنت يقينا جازما أن الخارج منك هو المني، وأما مع الشك فتتخيرين بين ما شككت فيه فتجعلين له حكم أحدها على ما نفتي به؛ وانظري الفتوى رقم: 158767.
وإذا استيقظت من نومك فرأيت ما تشكين في كونه منيا أو غيره، فإنك تتخيرين على ما ذكرنا. وأما إذا تيقنت وجود المني، فقد وجب عليك الغسل وإن لم تذكري احتلاما، ونحذرك من الوسوسة في هذا الباب؛ لأنها تفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.