الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإقدام على ما ذكرته؛ لأنه لا يخلو من محاذير شرعية، ومنها:
أولاً: مخالفة النظم التي يقصد بها في الغالب تنظيم حياة الناس، وتترتب على مخالفتها مفاسد عامة ظاهرة. ومثل هذه النظم يجب التقيد بها ما لم تخالف الشرع؛ وانظر في ذلك الفتوى رقم: 19490.
ثانياً: أن مثل هذه التصرفات تبعث على نوع من الفوضى، فقد تشجع على الاعتداء على حق الغير بالغش، والتدليس، بل والسرقة ونحو ذلك. وهذا أمر لا يقره الشرع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. رواه مسلم عن تميم الداري- رضي الله عنه-، وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا.
ثالثاً: أن فاعل ذلك قد يعرض نفسه للخطر، والعقوبة والأذى. أو ماله للإتلاف والمصادرة ونحو ذلك، وقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. وروى الإمام أحمد والترمذي
وابن ماجه عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد أصحابه رضي الله عنهم: وإياك وما يعتذر منه. رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما.
والله أعلم.