الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، وأن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا إلا إذا كانت في زمن العادة، أو كانت متصلة بالدم. وعلى هذا فإذا رأيت الجفاف، ثم رأيت بعده صفرة أو كدرة، فإنك تعدينها حيضا إن كانت في زمن عادتك، وهي الأيام الثمانية. وأما إذا رأيت الطهر وانقضت عادتك، فلا تلتفتي إلى ما ترينه من صفرة وكدرة، ولا تعديه حيضا، بل يجب عليك أن تستنجي منها؛ لكونها نجسة. وكل هذا وما يتعلق بعودة الدم، وبما تفعله من ترى صفرة مستمرة، قد بيناه لك في فتوانا رقم: 210442. وفي تغيير العصابة التي تتحفظين بها لكل صلاة، خلاف بين العلماء، والمفتى به عندنا أنه لا يجب تغييرها، وهو قول الحنابلة، وانظري الفتوى رقم: 178929.
والله أعلم.