هل يلزم الأب إخراج كفارة اليمين عن ولده

2-7-2013 | إسلام ويب

السؤال:
حلفت بالله إذا قال لي أخي كلمة كان يقولها لي أن لا أكلمه، فقالها لي مرة واحدة، ثم قال لي إنه لن يقولها ثانية، فهل حنثت في اليمين؟ أبلغ 15 سنة، ووالدي من يكفلني، فهل أصوم 3 أيام؟ وهل أنا مخير في الاختيار؟ أم يجب أن أكسو 10 مساكين، ثم التي تليها؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد كلمت أخاك بعد ما قال لك تلك الكلمة، فإنك قد حنثت في يمينك، وتلزمك الكفارة، وإذا كنت لم تكلمه بعد ما قالها فإنك لم تحنث، وتبقى على برك ما لم تكلمه، وأما قوله: إنه لن يقولها ثانية، فلا اعتبار له ولا يترتب عليه شيء، ولكن الأولى أن تحنث في يمينك وتكلم أخاك وتكفر عن يمينك، لما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.

وإذا حنثت وكان عندك مال فأنت مخير بين الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، وإن لم يكن لديك المال للإطعام أو الكسوة.. فعليك أن تصوم ثلاثة أيام، ولا يلزم والدك، أو من يكفلك إخراج الكفارة عنك، إلا إذا تبرع بها من تلقاء نفسه، وانظر الفتوى رقم: 113851

والله أعلم.

www.islamweb.net