الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: قررت الانفصال ـ الظاهر أنه إخبار بما عزمت عليه، وعلى فرض أن هذه الصيغة تصلح للإنشاء، فإن لفظ: الانفصال ـ كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، فإن كنت لم تقصد بها إيقاع الطلاق، فلم يقع، ولو كان ذلك حال شجار أو سؤال الزوجة الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 195389.
والله أعلم.