من قال لامرأته: علي الطلاق بالثلاثة إذا لم تفعلي كذا فلن تدخلي البيت، فلم تفعل

2-7-2013 | إسلام ويب

السؤال:
منذ يومين أوصلتني زوجتي إلى حالة غضب شديد، بسبب عدم طاعتها، فقلت لها: علي الطلاق بالثلاثة إذا لم تفعلي ذلك فلن تدخلي البيت مرة ثانية ـ فلم تفعله وكسرت اليمين ودخلت البيت، فماذا أفعل؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.

والجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ـ وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنك ما دمت حنثت في يمينك فقد طلقت زوجتك ثلاثا وبانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، ولا حرج عليكم في تقليد ابن تيمية ومن معه إن تراضيتما على ذلك.

وننبهك إلى أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وانظر الفتوى رقم: 138777. 

والله أعلم.

www.islamweb.net