الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عن سؤالك فيما يلي:
أولا: ما تأخذه من العمال مقابل السعي في تغيير المهن، يعتبر رشوة محرمة؛ لما ذكرته من عدم أهلية الموظفين لذلك التغيير. فالرشوة عبارة عن دفع مالٍ من أجل إبطال حق، أو إحقاق باطل. وقد جاء اللعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعطيها، وآخذها، فعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وعليه؛ فما أخذته من ذلك المال يعتبر كسبا خبيثا، وما بقي منه في يدك لا يرد إلى باذله؛ لئلا يجمع له بين العوض والمعوض، بل يدفع للفقراء والمساكين.
قال ابن القيم رحمه الله: إن كان المقبوض برضا الدافع، وقد استوفى عوضه المحرم. فهذا لا يجب رد العوض على الدافع؛ لأنه أخرجه باختياره، واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه؛ فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، وتيسيرا لأصحاب المعاصي، ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذه منه، فطريق التخلص منه، وتمام التوبة بالصدقة.
ثانيا: فتح صالون حلاقة، أو محل (للمساج) للرجال، لا حرج فيه إذا روعيت الضوابط الشرعية وفق ما هو مبين في الفتاوى أرقام: 2984/11093/ 18716 .
والله أعلم.