الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع بحديث النفس من غير لفظ، ومن تلفظ بالطلاق منجزا، أو معلقا بغير اختيار ولكن بسبب الوسوسة، فطلاقه غير نافذ. ومن شك هل تلفظ بالطلاق أم لا، أو شك هل طلق اختيارا أم لا بسبب الوسوسة، فلا يقع الطلاق مع هذا الشك؛ لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك؛ وراجع الفتوى رقم :56096، والفتوى رقم: 136015
فأعرض عن هذه الوساوس، واحذر من مجاراتها، واستعن بالله وخذ بأسباب علاجها، وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.