الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الماء المتغير اللون، أو الطعم، أو الرائحة بالنجاسة، يصير حكمه حكم النجاسة.
قال ابن قدامة في المغني: وكل نجاسة ينجس بها الماء يصير حكمه حكمها، لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع، وفرع عليها، والفرع يثبت له حكم أصله. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- في الشرح الممتع: وهذا الحكم مُجمَعٌ عليه، أي أن ما تغيَّر بنجاسة، فهو نجس، وقد وردت به أحاديث مثل: «الماء طَهُور لا ينجِّسه شيء». انتهى.
وعليه؛ فالماء المتغير بماء المجاري النجس، يعد نجسا لا تصح الطهارة به، ومن المعلوم أن الوضوء شرط في صحة الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وبالتالي فالواجب على من توضأ بالماء المذكور أن يعيد جميع الصلوات التي صلاها بالوضوء منه.
وكذلك لا يجوز استخدام هذا الماء النجس في الغسيل؛ لأنه ينجسه، ولو لم تظهر لون النجاسة؛ فإن الرائحة تكفي في ثبوت نجاسته.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفائدة: 46807.
والله أعلم.