الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك تلفظ بهذا الكلام حال غضب شديد بحيث لم يدر ما يقول، فلا يقع الطلاق في هذه الحال، وانظري الفتوى رقم: 98385.
وأما إذا كان الغضب لم يفقده الإدراك: فالحكم في يمينه يختلف حسب نيته، فإن قصد بقوله: هي لن تكون على ذمتي اليوم ـ تطليقها اليوم، فإنه إذا لم يطلق في ذات اليوم وقع الطلاق الثلاث، وإذا لم يقصد بهذه العبارة الطلاق، فينظر فيما قصده بها، فإن بر فيه لم يقع طلاق، وإن حنث وقع الطلاق الثلاث، وهذا على مذهب الجمهور، وفي المسألة خلاف وتفصيل بيناه في الفتوى رقم: 11592.
وأما قوله: والله سأطلقك عندما تنزلين إلى بلدك ـ فهو وعد وتهديد لا يقع الطلاق بمجرده، ولا يلزمه الوفاء به، بل لا يستحب وانظري الفتوى رقم: 201490.
لكنه يحنث بترك التطليق في الوقت المذكور وتلزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.