الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى به عندنا جواز اللعب بالألعاب الإلكترونية، إلا إن كانت متضمنة محاذير شرعية، فيحرم اللعب بها حينئذ، ومن تلك المحاذير: اشتمال الألعاب على تعظيم الصليب، أو شعارت الكفر، أو وجود الموسيقى، أو صور نساء عاريات وغير ذلك، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 8393، 9168، 76888.
ولا يمكننا الحكم على الألعاب المذكورة في السؤال لعدم اطلاعنا عليها، وينبغي لك أن تعمر وقتك بما يعود عليك بالنفع في دينك ودنياك، فإن المرء مسؤول عن وقته، كما في الحديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه.. أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
وليس بصحيح أن الشخص إما أن يمضي وقته في الألعاب المحرمة أو يقع في معاص شر منها، فما أكثر الوسائل المباحة التي يستطيع بها المرء الترويح عن نفسه، وليُعلم أن العمل السيئ لا تحسنه نية صاحبه، فلا يصح أن يتقحم المرء المحرم متعللا بحديث: إنما الأعمال بالنيات.والله أعلم.