الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه, ثم إذا كنت صاحب سلس بول، فكان من الواجب عليك حشو رأس الذكر، فإن لم ينقطع البول تقوم بتعصيب رأس الذكر بخرقة ونحوها، لتمنع خروج النجاسة، جاء في المجموع للنووي: قال أصحابنا: حكم سلس البول وسلس المذي حكم المستحاضة في وجوب غسل النجاسة، وحشو رأس الذكر، والشد بخرقة والوضوء لكل فريضة، والمبادرة بالفريضة بعد الوضوء، وحكم الانقطاع وغير ذلك مما سبق. انتهى.
وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: وذو السلس يحتاط مثلها ـ أي مثل المستحاضة ـ بأن يدخل قطنة في إحليله، فإن انقطع، وإلا عصب مع ذلك رأس الذكر. انتهى.
وعلى هذا، فما تقوم به من ارتداء الواقي المذكور لا يكفي لمنع خروج البول، وعليك نزعه وفعل ما يجب من حشو الذكر أو تعصيبه بخرقة ونحوها إذا لم يفد الحشو, ونص بعض الفقهاء على أن إعادة الغسل والعصب لا تلزم لفعل كل صلاة دفعا للمشقة، وانظر الفتوى رقم: 128721.
فإذا صليت بالواقي المذكور مع وجود نجاسة البول داخله عمدا، فصلاتك باطلة تجب إعادتها, وإن صليت بالنجاسة جاهلا بكون وجودها يبطل الصلاة، فصلواتك كلها صحيحة عند بعض أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 210439.
وفي حال ما إذا صليت بالنجاسة جاهلا بوجودها، فلا إعادة عليك في أصح قولي العلماء، كما ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 123577.
والله أعلم.